الإمام أحمد بن حنبل

470

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

حَدِيثُ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ 23485 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ بْنِ لَاحِقٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فِي ثَوْبِهِ فَلْيَصُرَّهَا وَلَا يُلْقِهَا فِي الْمَسْجِدِ " « 1 » .

--> ( 1 ) رجاله ثقات ، إلا أن الحضرمي بن لاحق لا يروي إلا عن التابعين ، ولم يثبت له لقاء أحد من الصحابة ، فإن كان الرجل الأنصاري صحابياً ، فهو منقطع ، وإلا فهو مرسلٌ . أخرجه ابن أبي شيبة 368 / 2 ، والبيهقي 294 / 2 من طريق علي بن مبارك ، وأبو داود في " المراسيل " ( 16 ) ، والبيهقي 294 / 2 من طريق هشام الدستوائي ، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 2780 ) ، وابن الأثير في " أسد الغابة " 380 / 6 من طريق أبي إسماعيل القناد ، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير ، بهذا الإسناد . قال علي بن مبارك في حديثه : " إذا وجد أحدكم القملة في المسجد . . " . وقال هشام في حديثه : " إذا وجد أحدكم القملة وهو يصلي فلا يلقها ، ولكن ليَصُرَّها حتى يصلي " . ونسب أبو إسماعيل القناد الرجل من الأنصار إلى بني خطمة . قال البيهقي : وهذا مرسل حسن في مثل هذا . وأخرجه عبد الرزاق ( 1744 ) من طريق يحيى بن أبي كثير ، بلاغاً عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفيه : " فلا يقتلها في المسجد " . وفي الباب : عن شيخ من قريش سيأتي برقم ( 23558 ) . وانظر حديث أبي أمامة السالف برقم ( 22272 ) .